الشيخ محمد الجواهري
339
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2667 [ « مسألة 10 » : لا تتكرّر زكاة الغلاّت بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالاً ، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره ( 1 ) . ] 2668 [ « مسألة 11 » : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلاّت هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة ، ونصف العُشر فيما سقي بالدلو والرِشا والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ( 2 ) .
--> ( 1 ) وهو صحيحة محمّد بن خالد البرقي ، قال : « كتبت إلى أبي جفعر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب عليه الذهب دراهم قيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب : أيّما تيسّر يخرج » الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 194 باب 11 من أبواب زكاة الغلات ح 1 .